Administrator
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jun 2016
المشاركات: 1,382
التقييم: 10
القاعدة الرابعة والعشرون :
كلُّ عقدٍ يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، والعكس بالعكس .
1 – التوضيح :
إن العقد الصحيح إذا كان موجباً للضمان كالبيع والإجارة والنكاح، فالعقد الفاسد كذلك، وعقود الأمانات كالمضاربة والشركة والوكالة والوديعة وعقود التبرعات كالهبة، وكذلك الصدقة، فإنه لا يجب الضمان فيها مع الصحة، فكذلك مع الفساد.
ولكن وقع خلاف في المذهب الحنبلي في حالة الضمان في العقد الفاسد، هل يضمن بما سمي فيه، أو بقيمة المثل؟.
2 – التطبيقات :
1ً – البيع الصحيح يجب فيه ضمان العين بالثمن، وكذلك المقبوض بالبيع الفاسد يجب فيه ضمان الثمن على المذهب.
2ً – الإجارة الصحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم العين المعقود عليها سواء انتفع بها المستأجر أو لم ينتفع، وفي الإجارة الفاسدة روايتان، الأولى تجب الأجرة، والثانية لا تجب إلا بالانتفاع وهي الأشبه، وكذلك الأمر في ضمان منفعة المبيع.
3ً – النكاح الفاسد يستقر بالدخول فيه وجوب المهر المسمى في الرواية المشهورة عن أحمد، وهي المذهب، لأن النكاح مع فساده منعقد، ويترتب عليه أكثر أحكام النكاح الصحيح، من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة، والاعتداد بعد المفارقة، ووجود المهر فيه بالعقد، وتقرره بالخلوة، ولذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح؛ ولأن ضمان المهر في النكاح الفاسد ضمان عقد، كضمانه في الصحيح، بخلاف البيع، فضمان البيع الفاسد ضمان تلف، وفي البيع الصحيح ضمان عقد، وفي رواية؛ الواجب مهر المثل.
************************************************** **
القاعدة الخامسة والعشرون :
كل من ملك شيئاً بعوض، مُلك عليه عوضه، في آنٍ واحد.
1 – التوضيح :
تتم المعاوضات بين الأطراف ليقوم كلُّ طرفٍ بتقويم العوض عما يحصل عليه، فإنْ مُلِك العوضُ بعقد ما فيترتب فوراً انتقال العوض المقابل للطرف الآخر في آنٍ واحد، حتى لا يتم اجتماع البدلين، أو العوضين في طرف واحد، ويطرد ذلك في البيع والسلم والقرض والإجارة، أما التسليم فهو أثر من آثار العقد، وقد يتم بعد العقد، وقد يتأخر، وقد يكون مؤجلاً.
وإذا كان أحد العوضين مؤجلاً فلا يمنع ذلك المطالبة بتسليم الآخر.
وإن كانا حالين ففي البيع يجب إقباض البائع أولاً في المذهب، لأن حق المشتري تعلق بعين، فيقدم على ما تعلق بالذمة.
ولا يجوز للبائع حبس المبيع عنده على الثمن على المنصوص؛ لأنه صار في يده أمانة، فوجب رده بالمطالبة كسائر الأمانات، وفي قول له الحبس حتى يقبض.
وفي الإجارة لا يجب تسليم الأجرة في المذهب إلا بعد تسليم العمل المعقود عليه، أو العين.
2 – التطبيقات :
1ً – في الإجارة يملك المستأجر المنافع، ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد.
2ً – في النكاح يملك الزوج منفعة البُضع بالعقد، وتملك المرأة به الصداق كله في ظاهر المذهب.
************************************************** **
القاعدة السادسة والعشرون :
الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير.
1 – التوضيح :
إذا طلب الشرع فعلاً ما، فقد يحتاج لبعض الوقت حتى يكتمل، فإن حصل انقطاع يسير في أثناء الفعل، وكان الاتصال معتاداً، فلا ينقطع بالتفرق اليسير، ويعتبر فعلاً واحداً.
2 – التطبيقات :
1ً – الموالاة في الوضوء لا يقطعها التفرق اليسير بحسب العرف أو جفاف الأعضاء.
2ً – الصلاة يجوز البناء عليها إذا سلَّم منها ساهياً مع قرب الفصل، ولا تبطل بذلك.
************************************************** **
القاعدة السابعة والعشرون :
ينزل المجهول منزلة المعدوم .
1 – التوضيح :
إن الشيء إذا كان مجهولاً، أو أصبح مجهولاً، فإنه ينزل منزلة المعدوم، مع أنه كان الأصل بقاءه، وذلك متى يُئس من الوقوف عليه أو شق الوقوف عليه، لرفع الحرج والمشقة عن الناس.
2 – التطبيقات :
1ً – الزائد على ما تجلسه المستحاضة من أقل الحيض، أو غالبه، إلى منتهى أكثره، حكمه حكم المعدوم، ويحكم للمرأة بأحكام الطهارات كلها؛ لأن مدة الاستحاضة تطول، ولا غاية لها تنتظر.
2ً – اللقطة بعد الحول، فإنها تملك لجهالة صاحبها وما لا يتملك منها يتصدق به عنه على الصحيح، وكذلك الودائع، ونحوها.
3ً – امرأة المفقود لغيبةٍ ظاهرها الهلاك فيما بعد أربع سنين تباح للأزواج، وكذلك يقسم ماله بين ورثته، كالميت، ويحكم له بأحكام الموتى بعد المدة في الأظهر.
************************************************** **
القاعدة الثامنة والعشرون :
المنع أسهل من الرفع .
1 – التوضيح :
إن العمل الذي يمنع الحكم أسهل من رفع الحكم بعد وقوعه، وهذه القاعدة تشبه القاعدة السابقة عند الشافعية "الدفع أقوى من الرفع"، وهو قريب من القاعدة الصحية "الوقاية خير من العلاج"، وقاعدة "درهم وقاية خير من قنطار علاج"، وهذا مشاهد في الحياة في جوانب عدة.
2 – التطبيقات :
1ً – ذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده، وهو مشروع، ودبغ جلده بعد نجاسته بالموت لا يفيد طهارته على ظاهر المذهب.
2ً – السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر، ولو سافر في أثناء يوم من رمضان، ففي استباحة الفطر روايتان، والإتمام أفضل بكل حال.
لا اله الا الله محمد رسول الله
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
RSS RSS 2.0 XML MAP
html PHP
info tags Maps maptags vbmaps
المفضلات